جريدة الوطن
14 ربيع الآخر 1447 هـ ، 6 أكتوبر 2025 م
تحديد
رسوم التراخيص الصناعية والتجارية
أصدر معالي قيـس بن
محمـد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم 410 /2025
بتعديـل بعـض أحكام القرار الوزاري رقـم 74/ 2001 بتحديد رسوم التراخيص الصناعية
والتجارية حيث تقرر أن يستبدل بنص البند (5 مكررا) من الفقرة «ب - أمانة السجل
التجاري» من «ثالثا: المديرية العامة للتجارة» من قائمة الرسوم المرفقة بالقرار
الوزاري رقم 74/ 2001 المشار إليه، النص الآتي: 5 مكررا - تسجيل المؤسسات والشركات
الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، بمبلغ 40 ريال. عماني لمدة 3 سنوات
ويلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه، وأن يعمل بالقرار من اليوم
التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021
بإصدار النظام الأساسي للدولة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار
وزارة التجارة والصناعة رقم 74 لسنة 2001 بتحديد رسوم التراخيص الصناعية والتجارية